للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ (١)، وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، رَدَّهُ (٢)، وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيْرًا مِنَ العَدُوِّ، فَعَلى الأَسِيْرِ أَدَاءُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ»: أي ولو باع مال المسلم آخذه من الكفار أخذه بثمنه إن أخذ منهم بشراء لأنه اشتراه بثمن، فلم يجز أخذه منه بغير شيء.

(٢) قوله «وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، رَدَّهُ»: دليل ذلك حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-: «أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم - قال - ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا العضباء ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكروا ذلك له. فقال: «سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» (١).

(٣) قوله «وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيْرًا مِنَ العَدُوِّ، فَعَلى الأَسِيْرِ أَدَاءُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ»: أي فإن تطوع أحد من المسلمين بشراء أسير من المسلمين فعلم الأسير=


(١) رواه مسلم - كتاب النذر - باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (١٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>