للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (١)، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (٢)،

ــ

(١) قوله «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» هذا هو المذهب (١)، وهو قول الشافعي (٢)، وعند الحنفية (٣) أقله ثلاثة أيام، وعند مالك (٤) الدفعة الواحدة حيضة إلا أنه لا يعتد بها في الأفراد في الطلاق. وذهب شيخ الإسلام (٥) إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره بل مرد الأمر عنده إلى ما استقرت عليه عادة المرأة، وهذا هو رأي ابن سعدي (٦)، وشيخنا (٧) -رحمه الله-، والذي نرجحه هو قول الشافعية والحنابلة لأنه هو القول المنضبط الذي تستطيع المرأة أن تضبط به الدم وأن تعرف أقله وأكثره. أما تحديده بهذا الحد فإن الشيء إذا لم يكن له حد فإنه يحد في الشرع بأقل شيء عادة، وأقل الشيء من الأيام هو يوم وليلة، وأما حده بخمسة عشر يومًا هو نصف شهر حيث لا يعقل أن تحيض المرأة أكثر الشهر ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض.

(٢) قوله «وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» هذا هو المذهب (٨) وهو قول المالكية (٩)، والشافعية (١٠). أما الحنفية (١١) فيرون أن أكثره عشرة أيام، وقد سبق اختيار شيخ الإسلام وشيخنا -رحمه الله-، والذي نرجحه هو القول الأول لما ذكرناه في المسألة السابقة.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٩٢).
(٢) الأم (١/ ٥٨)، المجموع (٢/ ٤٠٢).
(٣) فتح القدير (١/ ١٦٠).
(٤) المدونة (١/ ٥٥)، الشرح الصغير (١/ ٣٠٣).
(٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧)، الاختيارات الفقهية ص ٥٧.
(٦) المختارات الجلية ص ٣٢.
(٧) الشرح الممتع (١/ ٤٧١).
(٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٩٢)، المغني (١/ ٣٨٨).
(٩) المدونة (١/ ٥٤).
(١٠) الأم (١/ ٥٨).
(١١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠)، فتح القدير (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>