للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَذُوْ الْفَرْضِ عَشَرَةٌ (١): الزَّوْجَانِ (٢)، وَالأَبَوَانِ (٣)، وَالْجَدُّ (٤)،

ــ

١ - «ذو فرض»: وهو كل من له نصيب مقدر شرعاً كما سيذكرهم المؤلف -رحمه الله-، والجزء الذي قدره الشارع لأصحاب الفروض هو النصف، والربع، والثلث، والثلثان، والسدس.

٢ - «عصبة»: والعصبة من يرث بلا تقدير، ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة، وإذا كان معه صاحب فرص أخذ ما بقى، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط لأنه يرث بلا تقدير.

٣ - «ذو رحم» وهو كل من يرث بلا فرض ولا تقدير، وبعبارة أخرى هو كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب، وليس وارثاً بهما بنفسه كابن البنت، والعمة، والخالة، وغيرهم.

(١) قوله «فَذُوْ الْفَرْضِ عَشَرَةٌ»: بعد أن بين المؤلف -رحمه الله- أقسام من تنتقل إليهم التركة إجمالا بدأ هنا بتفصيل ما أجمله, فبدأ بأصحاب الفروض لأنهم الأصل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» (١).

(٢) قوله «الزَّوْجَانِ»: هذا هو الأول والثاني من أصحاب الفروض وهما الزوج والزوجة.

(٣) قوله «وَالأَبَوَانِ»: وهما الثالث والرابع يعني الأم والأب.

(٤) قوله «وَالْجَدُّ»: هذا هو الخامس، والمراد به من يدلي إلى الميت من جهة الأبوة وهو من لا يكون بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب، وأبي أبي الأب فهؤلاء يرثون لأنه ليس بينهم وبين الميت أنثى بخلاف أبي الأم فإنه لا يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى.


(١) سبق تخريجه، ص ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>