للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا (١)، وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلا نَصِيْبِهِ وَثَلاثَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاثَةُ أَمْثالِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا»: فهب أننا زدناه ولداً آخر فصار عدد الأولاد خمسة فيكون حل المسألة كالأتي:

١٧×٤=٦٨ ... ١٧ ... ١٥ ... ٣×٥=

١١×٥ ... ١٠ ... ١٠ ... ٢ ... ٥ أبناء

١١ ... ٢ ... - ... - ... موصى له

٢ ... ٥ ... ٥ ... ١ ... موصى له بـ ١ ÷ ٣ باقي الربع

إذاً يكون ثلث باقي الربع بعد نصيب الموصي له الأول «٢»، وهو كالأتي:

٦٨ ÷ ٤ = ١٧ «وهذا هو الربع» - ١١ «نصيب الموصي الأول» = ٦

٦ ÷ ٣ = ٢.

(٢) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلا نَصِيْبِهِ وَثَلاثَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاثَةُ أَمْثالِهِ»:

هذه المسألة على قولين في المذهب (١):

الأول: أن ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، وذلك لأن التضعيف هو ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى.

وهو الصحيح في المذهب، وهو اختيار ابن قدامة (٢).

الثاني: أن الضعفان هما المثلان، والثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال.


(١) المغني (٨/ ٤٥٩).
(٢) انظر في: كشاف القناع (٤/ ٣٨٢)، العدة شرح العمدة، ص ٣٨٧، دار الكتاب العربي، المغني (٨/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>