للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وظاهر كلام الإمام أحمد أنها تطلق لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بها، والأول هو الأظهر، لكن ذلك مشروط بموافقة المرأة، فإن رضيت المرأة به، وإلا فالحاكم يلزمه بالطلاق.

فإن كانت القرينة تُكذِّب قوله فإنه لا اعتبار بقوله، فإن طلبت المرأة منه أن يطلقها فكتب لها «أنت طالق» ثم أدعى ما أردت إلا غمّ أهلي فإنه لا يقبل لأن القرينة تُكذب دعواه.

- الفائدة الثانية: إذا طلبت منه زوجته أن يطلقها، فكتب لها ما لم يكن ظاهره الطلاق كأن يكتب إذا اشتاقت امرأتي إليَّ فلتتفضل وأعطاها الورقة، فظنت أن هذا هو الطلاق, فلما مضت العدة قالت لأهلها إن زوجها طلقها، وظنوا أن ما كتبه في الورقة طلاقاً فلما فتحوها وجدوا هذا اللفظ فإنها لا تطلق مع وجود قرينة الطلاق لأن اللفظ لا يحتمل أن يكون طلاقاً فلم تطلق.

- الفائدة الثالثة: إذا قالت له زوجته طلقني فقال لها بعد يومين, فإذا مضى اليومان أو الثلاثة ولم يطلق، فما يكون شيئاً, لأن الوعد ليس إيقاعاً, وهذا يحصل من الناس كثيراً حيث يقول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك وأنا أكتب ورقتك، أو سوف تلحقك ورقتك، ثم بعد ذلك لا يكتب الطلاق.

فإذا لم ينو الطلاق قي قوله اذهبي لأهلك فإنه يعتبر وعداً، إن كتبه فيما بعد وقع وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>