للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ (١)، فَلا زَكَاةَ فِيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا (٢).

ــ

=وطريقة ذلك: إذا حال الحول على ما عند الإنسان من المال ما عليه إلا أن يأتي بائع الذهب ويسأله عن قيمة (سبعين جرامًا من الذهب) أو (أربعمائة وستين جرامًا من الفضة)، فإن أعلمه بها فهل هذا المبلغ الذي ذكر له عنده أولاً، فإن وجد عنده علم أن الزكاة وجبت عليه زكى ما عنده، وإن كان ما عنده أقل مما أخبره به بائع الذهب علم أن ماله لم يبلغ نصابًا وأنه لا زكاة عليه.

وطريقة إخراج ما بلغ النصاب تقوم بقسمة ما عندك على أربعين ويكون الناتج هو الواجب عليك إخراجه.

(١) قوله (فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ) أي الذهب والفضة، ويحصل الغش بإضافة بعض المعادن الأخرى إليهما، إما لتقويتها حتى لا تنكسر أو لأمر آخر قد تحتاج إليه.

والذهب الخالص هو ما يسمى في عرف الصاغة اليوم بعيار (٢٤)، أما ما دونه من عيار (٢١) أو (١٨) أو (١٤) فهذه كلها قد خلط بها غيرها من نحاس أو غيره، فهذه كيف تخرج زكاتها؟ أجاب عن ذلك المؤلف:

(٢) قوله (فَلا زَكَاةَ فِيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا) وهذا هو قول الشافعية (١) أيضًا، أي لا زكاة فيهما حتى يبلغ خالصه نصابًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ) (٢).


(١) المجموع (٥/ ٥٠٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة (١٣٦٦)، ومسلم في كتاب الزكاة - باب منه (١٦٢٥) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>