للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تَجِبُ إِلاَّ بِالنَّذْرِ (١) وَالتَّضْحِيَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا (٢)

ــ

- فائدة: هل تصح الأضحية عن الأموات؟

الصحيح: أن الأضحية سُنَّة للأحياء لا للأموات لعدم ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مع كونه له أموات، فلم يضح عن خديجة زوجته رضي الله عنها، ولا عن عمه حمزة رضي الله عنه، ولا عن بناته اللاتي توفين قبله، لكن إن ضحى الإنسان عن نفسه لأهل بيته وأشرك الأموات في أضحيته فلا بأس بذلك، أما جعل أضحيته عن الأموات فقط فهذا لا يشرع لعدم ورود دليل على ذلك.

(١) قوله (لا تَجِبُ إِلاَّ بِالنَّذْرِ): لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) (١)، وهذا باتفاق الفقهاء.

والناذر للأضحية إما أن يكون نذر لمعينة نحو: (لله عليّ أن أضحي بهذه الشاة)، وإما أن يكون نذراً في الذمة لغير معينة كأن يقول لله علي نذر أن أضحي أو يقول: (لله علي أن أضحي بشاة) فإن نذر التضحية بمعينة لزمته، وكذا إن نذر التضحية بغير معينة ثم عين شاة مثلاً عما في ذمته فهنا يلزمه الأضحية بما عينه في الحالتين.

وإن نذر شاة معينة ثم أصيبت بشيء يؤثر على الإجزاء هل يصح نذره؟

نعم يصح نذره، لكن إن أبدل المعينة بخير منها كان أفضل لأن هذا أنفع للفقراء، أما إن نذر معينة ويعلم عيبها المخل بالإجزاء، فهنا لا يصح نذره وعليه أن يبدلها بغيرها.

(٢) قوله (وَالتَّضْحِيَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا): هذا هو قول جمهور أهل العلم لأنها سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى =


(١) أخرجه البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة (٦٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>