للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالَّتِيْ لَمْ تَحِضْ، فَلا سُنَّةَ لَهَا وَلا بِدْعَةَ (١)،

ــ

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأُولى: المرأة التي أزيل عنها الرحم فهذه لا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى طلقها جاز حتى ولو كان قد جامعها, لأنها لا حيض لها حتى تعتد به.

- الفائدة الثانية: المرأة التي أمتنع حيضها لرضاع فإن لها سنة وبدعة, لأنها غير آيسة، فمتى فطمت ولدها وعاودها الحيض فهي غير آيسة فطلاقها له سنة وله بدعة, وكذلك المرأة التي ارتفع عنها الحيض لمرض أصابها لطلاقها سنة وبدعة.

(١) قوله «وَالَّتِيْ لَمْ تَحِضْ، فَلا سُنَّةَ لَهَا وَلا بِدْعَةَ»: هذا هو النوع الرابع والأخير ممن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة، وهي التي لم تحض، وهي الصغيرة التي لم يأتها الحيض، فلا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة, فيجوز طلاقها في جميع الأوقات لأن عدتها لا تطول لأي سبب، ولأنه لا ريبة لها ولا ولد يندم على فراقه.

فهؤلاء الأربع المذكورات آنفاً طلاقهن لا يوصف بكونه طلاقاً سنياً ولا طلاقاً بدعياً، فمتى قال لها: «أنت طالق» طلقت.

لكن لو قيل بأن طلاقهن سني من جهة وبدعي من جهة أخرى لكان هذا أضبط, فإنه يوصف بكونه طلاق سنة, لأنه طلاق جائز ليس بطلاق بدعة بالإجماع، هذا من جهة كونه طلاقاً سنياً.

أما من جهة كونه طلاقاً بدعياً فهو من جهة العدد, فلو طلق هؤلاء الأربع ثلاث طلقات متعاقبات كقوله لواحدة منهن أنت طالق, أنت طالق,=

<<  <  ج: ص:  >  >>