للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ للهِ (١)،

ــ

=يَدْعُوْ بِهَا» (١).

وقد اختلف الفقهاء في الإشارة بالسبابة في التشهد؛ فذهب بعض الحنفية (٢) إلى عدم مشروعيته، وإجماع السلف على خلافه، لكن ورد الخلاف في تحريكها حال الإشارة بها، فالمذهب (٣) لا يرى التحريك أي يشير بالسبابة من غير تحريك، والصواب أن تحريك السبابة مستحب، ويكون تحريكها كما ذكرنا عند الذكر والدعاء، ولا يكون التحريك كما نراه من البعض عبارة عن اهتزاز الأصبع كهيئة المرتعش، بل يكفي التحريك الذي هو عبارة عن إشارة فقط، وليس معنى التحريك أيضًا تحريك السبابة يمينًا وشمالاً كما يحدث من البعض؛ لأنه لم يرد دليل على ذلك، بل يكون التحريك بالإشارة فقط عند الدعاء.

(١) قوله «وَيَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ للهِ» هذا هو التشهد، وقد اختلف فيه الفقهاء؛ فقال الحنفية (٤) والمالكية (٥) بأنه سنة، وقال الشافعية (٦) والحنابلة (٧) بوجوبه وهذا هو الحق؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نَقُوْلُ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - =


(١) أخرجه أحمد (٣٨/ ٣٣١) رقم (١٨١١٥)، والنسائي في كتاب الافتتاح - باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - رقم (٨٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ١٩٣) رقم (٨٥٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢١٤).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٥٣٥).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢١٣).
(٥) الشرح الصغير (١/ ٤٤١).
(٦) المجموع (٣/ ٤٣٠).
(٧) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>