للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى إِحْدَى وَسِتِّيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا جَذَعَةٌ، وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ (١)، إِلَى سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ (٢)، إِلَى إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ (٣)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْها ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ (٤)، ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ (٥)،

ــ

(١) قوله (إِلَى إِحْدَى وَسِتِّيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا جَذَعَةٌ، وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ) وسميت جذعة لسقوط بعض أسنانها، وهي ما تم لها أربع سنين.

(٢) قوله (إِلَى سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ) فإن أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ ذلك.

(٣) قوله (إِلَى إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ) أي إذا كانت الإبل عددها من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين فالواجب فيها حقتان طروقتا الفحل.

(٤) قوله (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْها ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ) أي إذا زادت الإبل عن مائة وعشرين واحدة فصارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، وهنا تستقر الفريضة، وبعد ذلك إن زادت تتغير الفريضة.

(٥) قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ) أي إذا بلغت النصاب مائة وثلاثين فيخرج عن كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين، فيكون التوزيع كالآتي: «في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا إلى مائة وتسعة وتسعين.

فإذا بلغت مائتين فهنا قال المؤلف: «إِلَى مِئَتَيْنِ، فَيَجْتَمِعُ الْفَرْضَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>