للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأول: ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر.

فلو وجد من يشتري منه هذا التمر بدراهم وغيرها فإنه لا يجوز أن يشتري رطباً بتمر.

الثاني: أن تكون خمسة أوسق فأقل.

الثالث: أن يكون الرطب عند يبوسته بقدر التمر، ويعرف ذلك عن طريق الخراص الماهر العارف فيقول هذا الرطب إذا يبس يكون بقدر هذا التمر.

الرابع: أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان الرطب في أنية وعرضت للبيع فلا يجوز لأنه يفوت التفكه لأن كونه على رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئاً فشيئاً.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: ما كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز للحاجة لأن المحرمات نوعان: محرمات تحريم غاية لذاتها ومحرمات تحريم وسيلة، فما كان محرماً لذاته فلا يجوز إلا لضرورة فقط كالميتة لا يجوز الأكل منها إلا لضرورة وكذا الخمر لأنها محرمات لذاتها.

أما المحرمات تحريم وسائل فيجوز فعلها للحاجة والضرورة، فالحرير تحريمه على الرجال هو من تحريم الوسائل لأنه سيكون وسيلة إلى أن يكون الإنسان الذكر الذي فُضِّل بالرجولة بمنزلة الأنثى التي تنشأ في الحلية، ومن ذلك أيضاً آنية الفضة فإذا كان عند إنسان إناء من غير الفضة وانكسر وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة جاز مع أن تحريمه تحريم وسائل إذ أن الذهب والفضة استعمالهما يؤديان إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>