للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَمَةٍ فِيْمَا تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لِلْخَبَرِ (١)، وَشَهَادَةُ العَبْدِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِيْ الحُدُوْدِ وَالقِصَاصِ (٢)،

ــ

=ولم يذكر المصنف شهادة الثلاثة، وقد دلت السنة أن شهادة الثلاثة خاصة فيمن أصابته فاقة بعد الغنى، كما في حديث قبيصة -رضي الله عنه- في بيان أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وفيه: «وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشهد لَه ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَومِهِ ... » (١)، أما من كان معروفاً بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة الثلاثة لحل المسألة له.

(١) قوله «وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَمَةٍ فِيْمَا تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لِلْخَبَرِ»: أي لحديث عقبة بن الحارث المتقدم، فهو عام في الأمة والحرة.

(٢) قوله «وَشَهَادَةُ العَبْدِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِيْ الحُدُوْدِ وَالقِصَاصِ»: أي لا يعتبر في الشهادة الحرية، بل تجوز شهادة العبد، لأن الله تعالى أمر بإشهاد ذوي عدل منا، ومن فقد الحرية فهو عدل منا، بدليل قبول روايته وفتياه وأخباره الدينية، ويستثنى من ذلك شهادته في الحدود والقصاص فلا تقبل، لأنها عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة، لاختلاف العلماء في قبولها، وهذا ما مشى عليه المصنف، وهو المشهور من المذهب (٢).

والقول الثانِي: أن شهادة العبد تقبل مطلقاً حتى في الحدود والقصاص، وهو ظاهر المذهب، واختاره ابن القيم وقال: «إنه هو الصحيح»، وقال: «قبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وصريح=


(١) رواه مسلم في كتاب الزكاة - باب من تحل له المسألة (١٠٤٤).
(٢) الإنصاف (١٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>