للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الوَلاءِ (١)

الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢)، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٣)،

ــ

(١) قوله «بابُ الوَلا

(٢) ءِ»: أي باب الميراث بالولاء، والولاء لغة: الملك.

وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير.

وقيل أيضاً في تعريفه: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بتخليصه من الرق.

أما معناه: هو أن من أعتق عبداً أو أمة صار عاصباً لهذا المعتق فيستحق جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب فيرثه، ويكون ولياً له في النكاح ويتولى تغسيله، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه عند موته وغير ذلك.

(٣) قوله «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»: أي من أعتق عبداً مملوكاً أو أمة استحق ولاؤها كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١)»: هذا الحديث متفق عليه، وهو عمدة في هذا الباب، وله قصة.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أوق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لها الله إذا قالت فسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألني فأخبرته =


(١) رواه البخاري - كتاب البيوع - باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (٢١٦٨)، ومسلم - كتاب العتق - باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) عن عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <  ج: ص:  >  >>