للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ (١)، وَيَتَوَلَّى الْحَاكِمُ قَضَاءَ دَيْنِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ»: أي لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده، ويصح إقراره في ذمته.

مثال ذلك: لو قال «هذه السيارة لفلان»، فلا يقبل إقراره هنا بعد الحجر عليه لكن يقبل في ذمته، بمعنى أننا نقول له هذه السيارة تباع ويوفي منها الدين، وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عليه.

لكن ما الحكمة من قوله لا يقبل إقراره؟

نقول: لأنه قد يتواطأْ الغريم وآخر على الإقرار، بأن هذا شيء للآخر من أجل ألا يباع في دينه.

مثاله: شخص محجوز عليه وعنده سيارة تساوي خمسين ألفاً فجاءه صاحب له وقال يا فلان أقر بأن هذه السيارة لي من أجل ألا تباع في الدين، فهنا لا يؤخذ إقراره بذلك.

(٢) قوله «وَيَتَوَلَّى الْحَاكِمُ قَضَاءَ دَيْنِهِ»: دليل ذلك ما جاء عن بلال بن الحارث قال: كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق الحاج حتى أفلس، قال فخطب عمر بن الخطاب فقال: «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجُّ إِلاَّ أَنَّهُ قَدِ أَدَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ» (١)، والمراد بالحاكم هنا القاضي.

ولكن هل يتولى القاضي بنفسه البيع؟

الجواب: لا لكن يأمر من يبيع ماله، المهم أنه يبيع ما يمكن بيعه وتقسم بين=


(١) أخرجه مالك (٢٢٣٦)، والبيهقي (١١٥٩٥)، وضعفه الألباني في الإرواء (ج ٥ رقم ١٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>