للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أما التظلل بما ليس بملاصق للرأس فهو جائز اتفاقاً مثل سقف الخيمة والبيت ومظلة الحمل والسيارات المسقوفة، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلالا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (١).

ولأن ما حل للحلال حل للمحرم إلا ما قام الدليل على منعه.

[ذكر بعض الفوائد]

- فائدة (١): اختلف الفقهاء في حكم تغطية الوجه للمحرم:

فذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهي إحدى الروايتين في المذهب (٤) إلى أنه يحظر على المحرم ستر وجهه، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال صلى الله عليه وسلم (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (٥). وفي رواية لمسلم: (وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (٦).

واستدلوا أيضاً بأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة، فالرجل =


(١) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (٢٢٨٨).
(٢) الهداية (٢/ ١٤٢).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ٥٥).
(٤) المغني (٣/ ٣٢٥) ط بن تيمية - تحقيق محمد خليل هراس.
(٥) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب سنة المحرم إذا مات (١٧١٩) مسلم - كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢٠٩٦).
(٦) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب سنة المحرم إذا مات (١٧١٩) مسلم - كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>