للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ عَادَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْراى مِنْ مِفْصَلِ الكَعْبِ وَحُسِمَتْ (١)،

ــ

=وَقَال: { .. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. } (١)، فَكَانَت السُّنَّةُ فِي القَطْعِ الكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ، يَعْنِي: التَّيَمُّمَ» (٢).

وقوله «فَكَانَت السُّنَّةُ»: يفيد أنه مرفوع حكماً، وأن الله تعالى حدد الوضوء إلى المرفقين فوقفنا عند تحديده، وأطلق القول في اليدين في التيمم فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد، وهو الكَفَّان، وكذا في السرقة (٣).

قال البخاري: «وَقَطَعَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه- مِنَ الكَّفِّ» (٤)، وقوله «وَحُسِمَتْ»: الحسم في اللغة القطع، والمراد حسم الدم - أي قطعه - وذلك بأن يغلى زيت، أو دهن، أو نحوهما، ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق، وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد لا يراد به موته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه.

(١) قوله «فَإِنْ عَادَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْراى مِنْ مِفْصَلِ الكَعْبِ وَحُسِمَتْ»: أي: فإن عاود السرقة بعد قطع اليمنى قطعت قدمه اليسرى، لأن في قطع الرِّجل اليسرى رفقاً به، لأنه يمكنه المشي على خشبة، بخلاف قطع الرجل اليمنى، لأنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك.


(١) سورة المائدة: الآية ٣٨.
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٥) من طريق محمد بن خالد القرشي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا فيه نظر، فإن محمد بن خالد القرشي مجهول، كما قال الحافظ في التقريب: وقال عن داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة.
(٣) انظر: جامع الترمذي (١/ ٢٧٢)، عارضة الأحوذي (١/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٤) انظر: فتح الباري (١٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>