للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيْضِ (١)،

ــ

=وقال الحنفية (١) بل يستحب للحاج أيضاً صوم يوم عرفة إذا لم يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره له الصوم.

وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح فلا يستحب صومه للحاج مطلقاً.

قال سماحة سيخنا ابن باز (٢) رحمه الله: (الحاج لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر، وإن صام يخشى عليه الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم).

وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٣) رحمه الله: (فالصواب أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأما لغير الحاج فسنة مؤكدة).

(١) قوله (وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيْضِ): قول المصنف (أيام البيض) هكذا بإضافة أيام البيض وهذا هو الصواب ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها (الأيام البيض) بإضافة الألف واللام وهذا خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام لأن الأيام كلها بيض وإنما صوابه أيام الليالي البيض.

وأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها.

دليل سنية صيام ثلاثة أيام من كل شهر ما رواه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( .. مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ .. ) (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٣).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٠٥، ٤٠٦).
(٣) الشرح الممتع (٦/ ٤٧١).
(٤) أخرجه الترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (٦٩٣)، وصححه الألباني في جامع الترمذي (٣/ ١٣٥) رقم (٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>