للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيْجُ صَغِيْرٍ وَلا صَغِيْرَةٍ، وَلا كَبِيْرَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ (١)؛

ــ

- فائدة: سائر الأولياء غير الأب لا يجوز لهم أن يزوجوا البنت سواء كانوا أجداداً أو أخوة أو أوصياء: كلهم لا يجوز لهم أن يزوجوا البنت صغيرة كانت أو بالغة إلا بعد إذنها، فلو زوج الولي إذا كان أخاً أخته وهي دون تسع بغير رضاها فلا يصح النكاح لاشتراط الرضا فيه، وأما كون الأب يزوج البنت التي دون التسع بغير رضاها فإنما هو مراعاة للأبوة ولأن شفقته عليها وحرصه على ما فيه مصلحتها أقرب وأقوى من غيره.

(١) قوله «وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيْجُ صَغِيْرٍ وَلا صَغِيْرَةٍ، وَلا كَبِيْرَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ»: سبق الإشارة إلى ذلك في الفائدة السابقة فغير الأب كالجد والأخ والعم ونحوهم ليس لهم تزويج الذكر الصغير وكذلك البنت الصغيرة فضلاً عن الكبيرة ليس لأحد من هؤلاء إجبارهم على نكاح من لا يرغبون بل لا بد من رضاهم لأن الإجبار حق يختص به الأب والسيد فقط، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.

وذهب الشافعية (١)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) إلى جعل الجد كالأب، وفي رواية (٤) أخرى عن الإمام أحمد أنه للأولياء تزويج الصغيرة, ولها الخيار إذا بلغت. =


(١) الإنصاف (٨/ ٥٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>