للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن الشروط الأُخرى التي لابد منها في القسامة:

١ - أن يكون المتهم بالقتل مكلفاً حتى تصح الدعوى بالقسامة حيث لا قسامة على الصبي والمجنون، هذا عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

أما غيرهم فعلى عدم اشتراطه، وأن المكلف وغيره سواء في القسامة.

٢ - أن يكون المدعي مكلفاً، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون، بل يدعي لهما الولي أو يوقف إلى كمالهما، ولو كان صبياً أو مجنوناً وقت القتل كاملاً مكلفاً عند الدعوى سمعت؛ لأنه قد يعلم الحال بالتسامع، وله أن يحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني، أو بسماع ممن يثق به.

٣ - أن يكون أولياء القتيل ذكوراً مكلفين: فيشترط فيمن يحلف الأيمان أن يكون ذكرا مكلفاً، وأما النساء فلا يحلفن في العمد، وأما إن كانت الدعوى بالقتل خطأ، فإن الذي يحلف أيمان القسامة هو من يرث المقتول ذكوراً كانوا أو إناثاً.

ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» (٣)، ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد، فلا تسمع من النساء كالشهادة؛ ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل، ولا مدخل للنساء في إثباته.


(١) الوجيز في الفقه للغزالي (٢/ ١٥٩)، روضة الطالبين (١٠/ ٤).
(٢) منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٤٨).
(٣) سبق تخريجه، ص ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>