للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الإسلام (١)، وشيخنا -رحمه الله- (٢). وهذه الرواية قيل بأن الإمام أحمد -رحمه الله- رجع إليها وذلك للاضطراب الحاصل في حديث عبد الله بن عكيم.

دليل هذه الرواية حديث ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» (٣)، ولحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» (٤).

لكن كيف يجاب عن حديث عبد الله بن عكيم السابق؟

نقول بأنه يجاب عنه بعدة إجابات:

أولاً: أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يقابل ما ذكرناه من أدلة جواز الانتفاع بجلود الميتة، فإنها صحيحة بلا شك.

ثانيًا: أنه على افتراض صحته، فإن الإهاب كما ذكره أهل العلم هو اسم للجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابًا إنما يسمى شنًا أو قربة.

- تنبيهان:

أولاً: جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ يشترط في الميتة أن تكون مما تحله الذكاة كالإبل والبقر والغنم والضبع ونحو ذلك، أما ما كان طاهرًا حال الحياة كالهرة والفأرة مثلا ففيه قولان:


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٠).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٩٢).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - رقم (٣٦٦).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ - رقم (٢١٠٨)، ومسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - رقم (٣٦٣) واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>