للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثانية: ذكر المؤلف كتاب النكاح عقب العبادات الأربع، أركان الدين: «الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج»: لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب، لأنه عبادة من وجه، معاملة من وجه.

وذكره أيضاً بعد كتاب البيوع - أي عقود المعاوضات المالية - لأن النكاح لابد فيه من مال؛ لأن فيه مهراً ونفقة وغير ذلك، لكن ليس معاوضة، ومتى وجدت المعاوضة في عقد النكاح حَرُمَ؛ ولهذا حَرُمَ عقد الشراء حينما جعل الولي المرأة بمنزلة السلعة فعاوض عليها؛ لأجل بِضعها.

ومن أوجه مناسبة ذكر كتاب النكاح بعد البيوع أن المرء إذا عبد ربه وجمع ماله فإن النكاح لا يتم في الغالب إلا بجمع المال.

فناسب تقديم كتاب البيع وتوابعه ثم بعد ذلك عقد كتاب النكاح وفروقه.

والمقصود بفروق النكاح: الطلاق، والخُلُعُ، واللعان، وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله قريبًا.

- الفائدة الثالثة: الأصل في مشروعية النكاح: النكاح شُرِع من عهد آدم عليه السلام، واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنَّة هو والإيمان كما قال ذلك بعض أهل العلم، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإِجماع.

فمن أدلة الكتاب: قول اللَّه عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>