للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ قُدَّامَهُ أَوْ وَحْدَهُ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ (١)،

ــ

= الصواب، فإن كان هناك ضرورة من زحام شديد كيوم جمعة أو في أيام الحج فالمساجد العادية تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام، فهذا لا شك هو الأرفق بالناس، فالضرورة تقدر بقدرها.

(١) قوله «فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ قُدَّامَهُ أَوْوَحْدَهُ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ» هذه ثلاث حالات للمأمومين لم تصح عند المؤلف صلاتهم مع الإمام:

الحالة الأولى: «عَنْ يَسَارِهِ» أي إن وقف المأموم عن يسار الإمام لم تصح، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدار ابن عباس إلى يمينه لما وقف عن يساره، لكن هذا مع خلو اليمين. والصحيح أنه إن صلى عن يساره صحت صلاته، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو رواية عن أحمد (١)، واختار هذا القول ابن سعدي (٢)، وشيخنا محمد العثيمين (٣) - رحمهما الله -. أما كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أدار ابن عباس إلى يمينه فهذا فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

الحالة الثانية: التي لاتصح الصلاة فيها، قال المؤلف «أَوْ قُدَّامَهُ» وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا إن الراجح أنه إن كان لضرورة فلا تبطل الصلاة بذلك، أما مع عدم الضرورة فلا شك أنه لايجوز أن يصلي المأموم أمام الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤم الناس وراءه وهو القائل: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» (٤)، وهو القائل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٤٢٣).
(٢) المختارات الجلية ص ٦٢.
(٣) الشرح الممتع (٤/ ٢٦٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة رقم (٥٩٥).
(٥) أخرجه البخاري - معلقاً مجزومًا به- في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، ومسلم في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - رقم (٣٢٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>