للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيْكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيْهَا (١)،

ــ

= الثمن، وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول ومصالح العباد. لما جاء عن جابر - رضي الله عنه - قال «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ» (١).

وثبت عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» (٢).

أما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة (٣) عن ابن المنذر الإجماع على ثبوتها فقال يعني - ابن المنذر -: «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط».

- الفائدة الثالثة: التحايل لإسقاط الشفعة مناقض للمعنى الذي قصده الشارع فلا يجوز بحال، ومن صور التحايل أن يرفع الثمن ظاهراً وهو في الحقيقة أقل، ومن الضرر أيضاً أن يقول وهبته له وهو قد باعه وهذا على رأي من لم يثبتها في الهبة قال - صلى الله عليه وسلم - «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (٤).

- الفائدة الرابعة: كانت الشفعة معروفة في الجاهلية فجاء الإسلام فأقرها ونظم أحكامها بما يكفل مصلحة الجار والشريك.

(١) قوله «وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيْكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيْهَا»: هذا هو تعريف الشفعة في الاصطلاح.


(١) أخرجه مسلم - كتاب المساقاة - باب الشفعة (٤٢١٣).
(٢) أخرجه الترمذي - كتاب الأحكام (١٣٦٨)، وصححه الألباني في جامع الترمذي (٣/ ٦٥٢).
(٣) المغني (٧/ ٤٣٥).
(٤) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل، ص ٤٦ - ٧٤، وضعفه الألباني في الإرواء (١٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>