للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيَقُوْلُ لِلْمُدَّعِيْ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَأَقَامَهَا، حَكَمَ لَهُ (١)، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، قَالَ لَهُ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ (٢)،

ــ

=للمدَّعي، وإما أن ينكر هذه الدعوى، ولا يخلو إنكاره في العين المتخاصم فيها من أمور ثلاثة.

(١) قوله «أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيَقُوْلُ لِلْمُدَّعِيْ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَأَقَامَهَا، حَكَمَ لَهُ»: هذا هو الأمر الأول في العين المتخاصم فيها وهو أن تكون في يد أحدهما، فإن أنكر المدعى عليه وقال: ليس له عندي شيء، قال القاضي للمدَّعي: ألك بينة؟ والبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وقد تكون البينة شاهدين أو شاهداً ويمين، أو غير ذلك، فإن أحضر المدعي البينة كالشاهدين سمعها القاضي وحكم بها إذا اتضح له الحكم، بشرط أن تكون البينة ذات عدل، فإن كان يعلم أنها ليست ذات عدل فإنه لا يسمعها أصلاً، ولا يحكم بها، لأن الغرض من الدعوى وحضور البينة وسماعها هو الحكم، ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البَيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينِ عَلَى مِنْ أَنْكَرَ» (١).

(٢) قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، قَالَ لَهُ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ»: أي وإن قال المدَّعي: ما لي بينه؛ أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، دليل ذلك حديث: أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله: إن هذا غلبتي على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي=


(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢)، وقال الحافظ في البلوغ (١٤٠٨): «إسناده صحيح»، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>