للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يُفْقَدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَيُنْتَظَرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُقْسَمُ (١)، وَإِنْ طَلَّقَ المَرِيْضُ فِيْ مَرَضِ المَوْتِ المَخُوْفِ امْرَأَتَهُ (٢)، طَلاقًا يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا المِيْرَاثَ، لَمْ يَسْقُطْ مِيْرَاثُهَا (٣)، يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا (٤)،

ــ

=بالأسباع، وإن تبين موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين؛ لأنه كمال فرضهما، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها؛ لأنها لا تخرج عنهم.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يُفْقَدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَيُنْتَظَرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُقْسَمُ»: سبق الإشارة إلى ما ذكره المؤلف وقلنا بأن الصواب أن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي أي في ضرب المدة التي يضربها للمفقود.

(٢) قوله «وَإِنْ طَلَّقَ المَرِيْضُ فِيْ مَرَضِ المَوْتِ المَخُوْفِ امْرَأَتَهُ»: سبق تعريف المرض المخوف وحده هو ما إذا مات فيه الإنسان فإن لم يستنكره الناس لأن الغالب أن من أصيب به فإنه يموت ومن ذلك الأمراض السرطانية أو الايدز أو مرض الحمى الشديدة ونحو ذلك فهذه أمراض مخيفة خطيرة مميتة.

(٣) قوله «طَلاقًا يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا المِيْرَاثَ، لَمْ يَسْقُطْ مِيْرَاثُهَا»: وذلك معاملة له بنقيض قصده فهي ترثه وهو لا يرثها لأن البينونة جاءت منه فالحيل لا تبطل الحقوق.

(٤) وفهم من قوله «يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا»: أنه إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة.

مثال ذلك: رجل مريض بالسرطان وهو من الأمراض المخيفة فطلبت منه زوجته أن يطلقها، أو قال لها اختاري لنفسك، فاختارت الطلاق، فهذا لا يتهم، فهنا لا ترثه لأنها هي التي طلبت واختارت لنفسها فراقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>