للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ .. } (١).

(٣) أن يكون مختاراً، فإن كان مكرهاً على الفطر فإنه لا يفطر، وهذا هو قول الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥) إلى أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ويوجب القضاء.

والصحيح القول الأول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٦).

(٤) أن يكون عالماً، فإن كان جاهلاً بالحكم أو بالحال فالصحيح من الأقوال أنه لا يفطر بذلك.

مثال: الجهل بالحكم الشرعي: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ .. ) (٧).

والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء لأنه جاهل لم يقصد المخالفة.

مثال: الجهل بالحال: حديث أسماء بنت أبي بكر في صحيح البخاري وفيه قالت: (أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ... ) (٨).


(١) سورة الأحزاب: ٥.
(٢) شرح المحلى على المنهاج (٢/ ٥٧، ٥٨).
(٣) الإقناع (١/ ٣٢٩).
(٤) رد المحتار (٢/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٦).
(٥) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٦).
(٦) أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧٣١).
(٧) أخرجه البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب قوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط .. } (٤١٤٩).
(٨) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (١٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>