للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وعند الشافعية (١)، والحنابلة (٢) يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، ولأن اللعان أيمان بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- «لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (٣)، والأيمان تكون من غير المسلمين كما في القسامة.

٦ - أن يكون اللعان بالصيغة التي ورد بها الشرع.

٧ - أن يكون بحضور السلطان أو نائبه.

٨ - أن يكون في المسجد, لا يختلف الفقهاء في هذا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين المتلاعنين في المسجد.

- الفائدة الثالثة: سبب اللعان: هو رمي الزوج زوجته بالزنا, سواء بشخص معين أو بغير معين كقوله: «يا زانية» , فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يقيم بينة شرعية, وهي أربعة شهود على صحة دعواه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي =


(١) روضة الطالبين (٨/ ٣٣٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٨)، ونهاية المحتاج (٧/ ١١٣)
(٢) الهداية مع فتح القدير (٣/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٣) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (١/ ٢٣٨)، وأبو داود في الطلاق - باب في اللعان (٢٢٥٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بهذا اللفظ ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٨٨)، والحديث أخرجه البخاري في التفسير - باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} (٤٧٤٧)، بلفظ «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».

<<  <  ج: ص:  >  >>