للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وكالتسوية بين دوابه وكالنفقة والكسوة والسكنى إذا قام بالواجب عليه نصاً، قال الشيخ تقي الدين يقسم في النفقة والكسوة ونصه لا بأس، وقال في الجماع: لا ينبغي أن يدعه عمداً يبقى لنفسه لتلك ليلة وليلة، وقال القاضي وغيره: أو ثلاثاً ثلاثاً» (١).

قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}، وقد سبق تفسير ابن عباس لها، قال: «الحب والجماع»، ولأن الجماع موقوف على المحبة والميل القلبي, ولا سبيل إلى التسوية في ذلك لكن تستحب التسوية ما أمكن, لأنه أبلغ في العدل، قال ابن القيم -رحمه الله- «إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من المحبة والانتشار فهو معذور, وإن وجد الداعي إليه ولكنه إلى الضُّرة أقرب فليس بمعذور وعليه أن يعدل» (٢).

- فائدة: إذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة منهن من زوجاته, فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن على الأخرى في غير ذلك كالهبة, والعطية والهدية وغير ذلك أم يجب عليه أن يسوى بينهن فيما زاد على غير الواجب؟

نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب الجمهور (٣) إلى أنه لا حرج على الزوج في ذلك إن أقام لكل=


(١) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٠٩).
(٢) زاد المعاد (٥/ ١٥١).
(٣) انظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>