للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لكن يستحب للزوج أن يسوي بين الزوجات في جميع الاستمتاعات من الوطء, والقبلة ونحوها لأنه أكمل في العدل بينهن، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١).

وذهب مالك (٢) إلى أن الزوج يترك في الوطء لطبيعته في كل حال إلا لقصد الإضرار لإحدى الزوجات بعدم الوطء سواء تضررت بالفعل أو لا ككفه عن وطئها مع ميل طبعه إليه وهو عندها لتتوفر لذته لزوجته الأخرى فيجب عليه ترك الكف لأنه إضرار لا يحل، قال شيخنا -رحمه الله- (٣) «وقال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر, وهذا هو الصحيح والعلة تقتضيه لأننا ما دمنا عللنا بأنه لا يجب العدل في الوطء بأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه, فإذا أمكنه زالت العلة, وبقي الحكم على العدل».

قلت: والأظهر عندي هو ما ذهب إليه الجمهور، أي أنه لا يجب عليه أن يسوى بين زوجاته في الوطء, قال في المبدع: «وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب، لا نعلم خلافاً أنه لا يجب التسوية بينهن في الجماع لأن طريقه الشهوة والميل، وإن قلبه قد يميل إلى إحداهن قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (٤)، =


(١) حاشية رد المختار (٢/ ٢٩٨)، المهذب (٢/ ٦٨)، المبدع (٧/ ١٩٠).
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٣٢٦).
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٤٢٩).
(٤) سورة النساء: الآية ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>