(١) قوله «وَلا بُدَّ مِنْ تَحْدِيْدِ الْمَسَافَةِ، وَبَيَانِ الغَايَةِ»: هذا أحد شروط السبق فلا بد من تحديد المسافة من الجري، وتحديد مدى الجري، والمراد بالمسافة بداية المسابقة، بأن يكون لابتداء عدوهما وأخره غاية لا يختلفان فيهما.
وذهب المالكية (١) إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في الغاية، فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جاز.
والصواب عندي: ما ذهب إليه المؤلف، فلا بد من اشتراط تحديد المسافة والغاية لأنه لا يعلم اسبقهما إلا بذلك.
(٢) قوله «وَقَدْرِ الإِصَابَةِ»: هذا في الرمي فلا بد من تحديد مدى الإصابة لأنها تختلف بالقرب والبعد، كما يشترط بيان عدد الإصابة كما سيذكره المؤلف بقوله «عدد الرشق».
(٣) قوله «وَصِفَتِهَا»: صفة الإصابة كأن يقال يشترط في الإصابة أن تخرق الشيء الذي يرمى أو يشترط أن تصيبه فقط ونحو ذلك.
(٤) قوله «وَعَدَدِ الرِّشْقِ»: أي لا بد من تعيين عدد الإصابات كأن يقول من أصاب عشر إصابات من عشرين فهو السابق أو من أصاب الغرض قبل صاحبه في العشرين رميه الأول فهو السابق ونحو ذلك.
إذاً لا بد من هذه الأمور الثلاثة في الرمي:
١ - تحديد قدر الإصابة. ٢ - صفتها. ٣ - عدد الرشق، لأنه لا يمكن معرفة السابق إلا بها، ولقطع التنازع بين المتسابقين فلو كان ذلك مجهولاً =