للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ فِي الثَّمَنِ بِالْمُثَمَّنِ (١)، وَكُلُّ شَيْئَيْنِ جَمَعَهُمَا اسِمٌ خَاصٌ، فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ (٢)،

ــ

=بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح وغير ذلك، فهذا يشترط لها شرطان:

١ - التقابض من الطرفين وقت البيع.

٢ - التساوي بالمعيار الشرعي.

الثاني: أن يبيع ما يجري فيه الربا بما ليس من جنسه، كأن يبيع ذهباً بفضة، أو براً بشعير، وهكذا فإنه لا يشترط له إلا شرطٌ واحدٌ هو القبض قبل التفرق.

- الفائدة الأولى: النقود التي انتشرت في هذا العصر: تعد نقداً قائماً بذاته لها حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع عملة بأخرى مع الاتفاق على تأجيل العملتين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل كما يجري الآن في تعامل كثير من البنوك مع عملائها وذلك لأن علة الربا في العملتين واحدة وهي الثمنية.

- الفائدة الثانية: يشترط لصحة بيع إحدى العملتين بالأخرى: قبضهما معاً في مجلس العقد، مع جواز التفاضل بين عملتي بلدين مختلفتين كما سبق، فيجوز بيع مائة جنيه مصري بمائة وخمسين ريال سعودي مثلاً، أو بيع ألف ريال سعودي بخمسمائة يورو أوربي لأنهما جنسان مختلفان، فعملة كل بلد جنس مستقل بذاته.

(١) قوله «إِلاَّ فِي الثَّمَنِ بِالْمُثَمَّنِ»: فيجوز فيه الأمران التأخير والتفرق قبل القبض، كأن يبيع بر بريالات فيجوز تأخير القيمة والتفرق قبل قبضها.

(٢) قوله «وَكُلُّ شَيْئَيْنِ جَمَعَهُمَا اسِمٌ خَاصٌ، فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ»: الجنس هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها كالبر فإنه يشمل الحنطة والجريباء واللقيمى وغير ذلك والتمر جنس يشمل البرحي والسكري والخضري ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>