للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِيْ رَحِمِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيْهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا (١)، إِلاَّ أَنْ يَمْلِكَهُ بِالْمِيْرَاثِ، فَلا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا مَلَكَ (٢)،

ــ

=مِنْهُ مَا عَتَقَ»، أي بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة شريكه تعتق بالسعاية فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب, ويكون ذلك بإختيار العبد لقوله «غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، فلو كان ذلك على جهة الإلزام، بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة.

(١) قوله «وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِيْ رَحِمِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيْهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا»: أي من ملك جزءاً من ذي رحم بشراء أو هبة غير إرث لزمه أن يعتق باقيه إن كان موسراً، فإن كان معسراً فلا يعتق عليه إلا ما ملك وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله؛ لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يَمْلِكَهُ بِالْمِيْرَاثِ، فَلا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا مَلَكَ»: أي وإن ملك جزءًا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا كما سبق إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله؛ لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول.

فإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا؛ لأنه لا اختيار له في إعتاقه ولا بسبب من جهته.

وقيل: يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لأنه ملك بعضه أشبه ما لو ملكه بالشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>