للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثُ الأَخَوَاتِ (١)

وَالأَخَوَاتُ لِلأَبَوَيْنِ، كَالْبَنَاتِ فِيْ فَرْضِهِنَّ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثُ الأَخَوَاتِ»: أي هذا فصل فيما يستحقه الأخوات من الميراث.

(٢) قوله «وَالأَخَوَاتُ لِلأَبَوَيْنِ، كَالْبَنَاتِ فِيْ فَرْضِهِنَّ»: أي الأخوات الشقيقات ميراثهن كالبنات فهم يرثن بالفرض، أو يرثن بالتعصيب بالغير، أو بالتعصيب مع الغير، فيرثن النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إن كن أكثر من واحدة دليل ذلك قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١).

ويشترط لإرثهن بالفرض ثلاثة شروط:

١ - ألاَّ يوجد فرع وارث فإن وجد وكان ذكر حُجبت به لأنه لا إرث للحواشي مع الذكور، فإن كان الفرع الوارث أُنثى واحدة كانت أو أكثر كان للأخوات التعصيب كما في حديث ابن مسعود المتقدم.

٢ - ألاَّ يوجد ذكر من الأصول وارث، فإن وجد وكان الأب سقط الأخوات بالإجماع، فإن كان الجد فقد سبق الخلاف وقلنا بأن الراجح أن الإخوة عموماً يسقطن به فلا إرث للحواشي مع وجود ذكر الأصل مطلقاً.

٣ - ألا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم.


(١) سورة النساء: الآية ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>