للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَحَبَّ، صَلاَّهَا تَطَوُّعًا، إِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شَاءَ صَلاَّهَا عَلَى صِفَتِهَا (١).

وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيْرُ فِيْ لَيْلَتَيِ الْعِيْدَيْنِ (٢)،

ــ

= يقضيها قضاها. وقال شيخ الإسلام (١)، وهو قول شيخنا (٢) -رحمه الله-: بل لايسن أن يقضيها أي لا يستحب له ذلك؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا يشرع إلا على هذا الوجه. والذي يظهر أنه إن أحب أن يقضيها فلا مانع من ذلك، وهذا هو قول اللجنة الدائمة (٣)، لكن عدم القضاء أفضل.

(١) قوله «فَإِنْ أَحَبَّ، صَلاَّهَا تَطَوُّعًا، إِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شَاءَ صَلاَّهَا عَلَى صِفَتِهَا» أي هو مخير في ذلك، فله أن يصليها ركعتين أو أربعاً بدون التكبيرات الزوائد، وإن شاء صلاها على صفتها المشروعة، وقال بعض أهل العلم لا يشرع قضاء صلاة العيد على صفتها لعدم ورود ذلك. والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع.

(٢) قوله «وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيْرُ فِيْ لَيْلَتَيِ الْعِيْدَيْنِ» أي ليلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، دليل ذلك قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٤). ففي الفطر يسن التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يكبر الإمام للصلاة، أما عيد الأضحى فيسن التكبير لغير الحاج من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أما الحاج فيكبر من صلاة=


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠٦) رقم الفتوى (٢٣٢٨).
(٤) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>