نقول لا تشرع إلا باختياره ورضاه، والأَوْلى عدمها لأنه قد تقع القرعة على من يحبها فيفضي إلى تنفيره، فإن أبى على أن يفارق ما زاد عن الأربع أجبر بحبس ثم تعزير ولهن النفقة حتى يختار، فإن كان النسوة كافرات غير كتابيات أي وثنيات فلا يجوز أن يمسك بهن جميعاً لأنه لم يحل في نكاح الكافرات إلا الكتابيات، فإن كان بعضهن مسلمات وكتابيات فله الخيار في الإمساك بأربع منهن.
(١) قوله «وَكَذلِكَ إِذا أَسْلَمَ العَبْدُ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْنِ»: سبق أن ذكرنا أن العبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإذا أسلم وعنده أكثر من اثنتين وجب عليه أن يبقي اثنتين، ويفارق سائرهن، وله الخيار فيما يبقيه لنفسه.
(٢) قوله «وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً فَنَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ خَامِسَةً فِيْ عِدَّتِهَا، لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ كانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا»: أي ومن طلق امرأة طلاقاً رجعياً أو بائناً وأراد أن يتزوج أختها أو خالتها أو عمتها أو غيرها ممن يحرم عليه الجمع بينهما فإنه لا يصح حتى تنتهي عدة الزوجة الأولى، =