للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بذلك، فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس.

وقيل في معناه أيضاً: هو أن يبيع الحضري سلعته من البدوي وذلك طمعاً في الثمن العالي فهو منهي عنه لما فيه من الضرر بأهل البلد.

حكم هذا النوع من البيوع.

هذا النوع من البيوع محرم ودليل تحريمه:

ما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قَالَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ» (١).

ما رواه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (٢).

ما رواه مسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال «نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ» (٣). وفي لفظ: «وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ» (٤).

وحكم هذا البيع أنه حرام كما ذكرنا سابقاً.

وفي رواية عن الإمام أحمد (٥) أن البيع صحيح ولا كراهة فيه وأن النهي اختص بأول الإسلام لما كان عليه الناس من الضيق، قال الإمام أحمد «كان ذلك مرة».


(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر (٢٠٠٦).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٣٩٠٢).
(٣) أخرجه مسلم كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٣٩٠٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية - باب بيع الحاضر لباد (٢١٣٠٠)، وصححه الألباني في غاية المرام رقم (٣٢٩).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ١٨٣ - ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>