للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأَبِ (١)

وَلِلأَبِ ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ (٢)، حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ (٣)، وَحَالٌ يَكُوْنُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْوَلَدِ (٤)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأَبِ»: أي هذا الفصل في بيان ما يستحقه أب الميت من التركة.

(٢) قوله «وَلِلأَبِ ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ»: أي للأب الوارث أحوال ثلاثة مع التركة.

الحال الأول: أن يرث بالفرض.

الحال الثاني: أن يرث بالتعصيب.

الحال الثالث: أن يرث بهما جميعاً «الفرض والتعصيب».

فالحال الأول هو ما ذكره المؤلف بقوله.

(٣) قوله «حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ»: أي أن الأب يرث السدس فرضاً إذا كان للميت ذكر وارث من الفرع وهو ابنه أو ابن الابن أو ابن ابن الابن فهنا يكون للأب السدس، دليل ذلك قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢) أي فلأقرب رجل ذكر، فقول المؤلف «مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ» يفهم أنه مقابل الأنثى لأن الأب مع الأنثى يرث تعصيباً وفرضاً.

(٤) قوله «وَحَالٌ يَكُوْنُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْوَلَدِ»: هذه هي الحالة الثانية للأب أي الميراث وهي أن يكون فيها عصبة وذلك لا يكون إلا مع عدم وجود =


(١) سورة النساء: الآية ١٠.
(٢) سبق تخريجه، ص ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>