للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ (١).

ــ

الشرح:

(١) قوله (بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ) وهي كل ما أُعِدَّ للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، وهي أشمل الأموال التي تجب فيها الزكاة، إذ أنه يدخل فيها العقارات والأقمشة والأواني وجميع أنواع الحيوانات كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما أعد للاتجار به.

أما عن حكم الزكاة في عروض التجارة فالجمهور (١) على وجوب الزكاة فيها، وهو قول شيخ الإسلام (٢)، وتلميذه ابن القيم (٣)، والشيخين (٤) - رحمهم الله -، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥).

قلت: وقال داود الظاهري (٦)، وهو قول الألباني (٧) أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة وإنما الزكاة تجب من قيمته إذا بيع، وهذا أيضًا قول لبعض السلف (٨).

لكن القول الأول هو الراجح لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ=


(١) انظر في ذلك: مغني المحتاج (١/ ٢٩٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٠، ٢١)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٤٩ - ٢٥١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٥، ١٦).
(٣) زاد المعاد (٢/ ٥).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٥٩)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (٦/ ١٣٨)
(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٣٠٨) رقم الفتوى (٢٣٢٤).
(٦) المحلى (٦/ ٢٣٣ - ٢٤٠).
(٧) تمام المنة للألباني، ص ٣٦٣ - ٣٦٨.
(٨) انظر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٤)، مصنف عبد الرزاق (٤/ ٨٤/٧٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>