للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ نِصَابٌ (١) حَوْلاً كَامِلاً (٢)، ثُمَّ يُقَوِّمُهَا (٣)،

ــ

(١) قوله (وَهِيَ نِصَابٌ) أي يشترط في العروض بلوغ النصاب، ونصابها يقَوَّم بقيمة الذهب أو الفضة، فلا زكاة في العروض إذا كانت قيمتها أقل من نصاب الذهب والفضة ما لم يكن عنده ذهب أو فضة يكمل به النصاب، لكن الأفضل أن تقوَّم بأقل النصابين من الذهب والفضة؛ لأنه أحظ للفقراء والمساكين، فإن كان التاجر إذا قوَّمها بأحدهما لا يبلغ نصابًا وبالآخر يبلغ نصابًا تعين عليه التقويم بما يبلغ نصابًا.

(٢) قوله (حَوْلاً كَامِلاً) أي يشترط لعروض التجارة أن يحول عليها حول كامل، لكن هل المعتبر كل الحول كما في النقدين بمعنى أنها لو نقصت القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة؟

المذهب يشترط كل الحول فمتى نقصت قيمة العروض في أثناء الحول لم تجب الزكاة.

(٣) قوله (ثُمَّ يُقَوِّمُهَا) الذي يقوَّم من العروض ما يراد بيعه دون ما لا يعد للبيع، وكذا المعد للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة كالرفوف التي توضع عليها السلع لا زكاة فيها، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا لبيعها فلا زكاة فيها، وكذا الأدوات التي يستخدمها الحداد والنجار مثل القدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيما أعد للبيع.

- تنبيهات:

أولاً: المواد الخام التي اشتراها صاحب المصنع ليقوم بتصنيعها نص المالكية (١) =


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>