=النكاح فالعقد فاسد ولا تترتب عليه أثاره، فلو مات جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها لأن العقد غير صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
فالحاصل أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح وذلك لأن العقود إذا أطلقت حملت على الصحيح.
(١) قوله «وَحَلائِلُ الآبَاءِ»: وهن كما ذكرنا زوجة الابن وإن نزل مثل زوجة ابن ابنه, وزوجة ابن بنته، وزوجة ابن ابن ابن ابنه، وكذا ابن ابن ابن بنته, وقد اشترط الله تعالى أن تكون زوجة الابن من الأصلاب فقال:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}(١)، أي الذين خرجوا من الصلب، وهذا فيه احتراز من الرضاع كما سيأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح.
- فائدة: لا تحرم كذلك بنات زوجة الابن وبنات زوجة الأب من غيره؟
فبنات زوجة الأب, وكذلك بنات زوجة الابن يجوز له أن يتزوج بهن لأنه لا علاقة بينه وبينهن، فهن لسن بأخوات له لا من أمه, ولا من أبيه.
(٢) قوله «الرَّبَائِبُ المَدْخُوْلُ بِأُمَّهَاتِهِنَّ»: فإذا وطئ الرجل الزوجة بنكاح صحيح حرمت عليه بنتها، وهي الربيبة لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ=