للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مَكِيْلاً أَوْ مَوْزُوْنًا (١)،

ــ

=الغاصب، كأن يسمن عند الغاصب، أو يتعلم صنعة عنده، أو يتعلم كتابة عنده فيزيد في قيمته ثم ذهبت الزيادة الحاصلة كأن يضعف بدنه بعد أن كان سميناً أو ينسى التعليم أو الصنعة بعد أن تعلمها عند الغاصب فهنا يلزم الغاصب رد العبد مع قيمة الزيادة التي حصلت عنده، وهذا هو المذهب كما سبق وعللوا لذلك لأنه فوت على المغصوب منه الاستفادة من المغصوب حال وجود هذه الزيادة فيه فلزمه ضمانها.

وقيل بل يرد العبد فقط ولا يضمن الزيادة لأنه رد العين وهي العبد كما أخذها فلا يلزمه رد الزيادة.

(١) قوله «وَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مَكِيْلاً أَوْ مَوْزُوْنًا»: أي بموت أو احتراق أو تعذر رده إلى مالكه وجب عليه رد بدله وهو ما كان مثله إن كان مكيلاً أو موزوناً والمكيل كحب وتمر وغيره مما يكال، والموزون كحديد ونحاس ونحوه مما يوزن.

وكون الغاصب لزمه رد مثله لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها والمثل أقرب إليه من القيمة.

- فائدة: في تعريف المثلي: المثلي تعريفه في المذهب (١) هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، فإن كانت الصناعة فيه محرمة، كحلي الرجال مثلاً لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه وجهاً واحداً لأن الصناعة لا قيمة لها شرعاً، أما ما كان فيه صناعة كمعمول الحديد، أو منسوج القطن ونحوها ففيه القيمة، لأن الصناعة تؤثر في قيمته.


(١) المغني (٨/ ٣٦٣ - ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>