للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأول: أن هذين اللفظين «السراح والفراق» لفظان صريحان في الطلاق فيقع بهما الطلاق دون اعتبار النية، فهما صريحان في الطلاق، فلو قال الرجل لزوجته «فارقيني»، أو «سرحتك»، فإن هذا طلاق ولا ينظر في ذلك إلى النية، وهذا ما صرح به بعض الحنابلة في كتبهم كما في «دليل الطالب» مثلاً، وهو قول المالكية (١).

القول الثاني: في المسألة وهو المذهب، واختارها شيخ الإسلام (٢)، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وقول للشافعي (٤) أن هذين اللفظين لا بد من اعتبار النية فيهما كغيرهما فلا يكونان صريحين فيه, كسائر الكنايات، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «أما قولهم إن هذه الألفاظ صريحة في خطاب الشارع فليس بصحيح كذلك، بل لفظ السراح والفراق في القرآن مستعمل في غير الطلاق» (٥).

قلت: وهذا هو الصواب، أي أن لفظتي السراح والفراق لا يكونان طلاقاً إلا أن ينويهما صاحبهما، فهما من ألفاظ الكناية وليسا من صريح الطلاق.


(١) القوانين الفقهية، ص ٢٥٥.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣١).
(٣) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢٧٤).
(٤) المرجع السابق.
(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>