للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهَا الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ (١)،

ــ

= إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (١) فلو هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق فيكون للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي، ولو هلكت عن زوج وابن أو ابن ابن أو أبن ابن ابن فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولو هلكت عن زوج وابن بنت فللزوج النصف لأن الفرع غير وارث.

(١) قوله «وَلَهَا الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»: أي إذا مات الزوج وخلف زوجة أو زوجتين أو ثلاثاً أو أربعاً، فكلهن يشتركن في الربع أو الثمن إذ الزوجة الواحدة كالأربع لها نصف حال الزوج، الربع مع عدم وجود الفرع الوارث والثمن مع وجود الفرع الوارث.

مثال ذلك: هلك عن زوجتين وأخ شقيق: فيكون للزوجتين الربع، والباقي للأخ الشقيق وذلك لعدم وجود الفرع الوارث.

مثال أخر: هلك عن أربع زوجات وابن ابن فيكون للزوجات الأربع الثمن والباقي للفرع الوارث.

مثال ثالث: هلك عن ثلاث زوجات وابن بنت فللزوجات الثلاث الربع لعدم وجود الفرع الوارث.


(١) سورة النساء: الآية ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>