للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (١).

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: هل تجب الكفارة في قتل العمد؟

قولان للفقهاء: الأول: وجوب الكفارة في قتل العمد، لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد من باب أولى؛ لأن العمد أشد إثماً، فإذا أوجب الله - عزّ وجل - الكفارة في الخطأ، فهو إشارة وإيماءٌ إلى وجوب الكفارة في العمد.

الثاني: أنه لا كفارة في العمد، واستدلوا بأن الله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن يكون خطأ فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً}، ثم أتى بعد ذلك بقوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}، فلم يجعل له شيئاً يقيه من النار، ولأن العمد أعظم جرماً من أن تدخله الكفارة، وليس فيه إلا هذا الوعيد الشديد، وهذا القول هو الصواب.

- الفائدة الثانية: هل تجب الدية والكفارة على من قتل نفسه؟

نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب الجمهور (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣) أن من قتل نفسه خطأ =


(١) سورة النساء: الآية ٩٢.
(٢) فتح القدير (١٠/ ٢٣١)، الدر المختار (٦/ ٥٤٥)، حاشية رد المحتار (٦/ ٦٣٨)، شرح الخرشي (٨/ ٤٩، ٥٠)، المهذب (٢/ ٢١٢)، المغني (٨/ ٣٧١).
(٣) المغني (٨/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>