للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمر - رضي الله عنه - قام خطيباً فقال: «إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَتُقَوَّمُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ أَلفاً، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ» (١)، وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم «فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» (٢).

- فائدة: فيما تقوَّم به الدية: اختلفت الرواية في المذهب في الأصل التي تقّوم به الدية، ففي رواية عن الإمام أحمد: أن الإبل هي الأصل، وما عداها فهو مقوَّم بها، وليس أصلاً، وهذا مذهب الجمهور، قال ابن منجَّى: «إن هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، وإن كانت الأولى هي الصحيحة في المذهب ... » (٣)، وقال الزركشي: «هي أظهر دليلاً» (٤)، وهي اختيار الخرقي فإنه لم يذكر غير الإبل، واختارها أيضاً ابن قدامة (٥)، ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي (٦)، ومحمد ابن إبراهيم (٧)، وهذا هو المعمول به في المحاكم في هذه البلاد، وعليه فتقوَّم الدية بالعملة المعروفة، =


(١) رواه أبو داود في الديات - باب الدية كم هي (٤٥٤٤)، قال الألباني: حسن، الإرواء (٢٢٤٧)، المشكاة (٣٤٩٨).
(٢) سبق تخريجه، ص ٥.
(٣) الممتع شرح المقنع (٥/ ٥١٤).
(٤) شرح الزركشي (٦/ ١١٩).
(٥) المغني (١٢/ ٧).
(٦) الفتاوى السعدية، ص ٥٦٧.
(٧) فتاوى ابن إبراهيم (١١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>