للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُضَارَبَةُ، وَهِيَ: أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ مَالاً يتَّجِرُ فِيْهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِيْ رِبْحِهِ (١)

ــ

=هو مقتضاها فيكون وكيله في البيع والشراء وسائر التصرفات المالية التي هي من مصلحة الشركة.

- الفائدة الثانية: شركة الوجوه يكون كل شريك كفيل عن صاحبه بالثمن ما دام أن البائع باع عليهما بجاهيهما، فلو فرض أن أحدهما أخذ السلعة وهرب وبقي واحد منهما، فالذي لم يهرب يضمن الذي هرب.

- الفائدة الثالثة: الوضيعة «الخسارة» على قدر ملكيهما، فإذا اتفق على أن يكون لزيد قدر الثلث ولعمرو قدر الثلثين وخسر المال فيكون لعمرو قدر الثلثين من الخسارة، ولزيد قدر الثلث، لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات.

- الفائدة الرابعة: لو قدَّر أن المال تلف بغير تعدٍ ولا تفريط فهل يضمنان لمن أعطاهما بوجهيهما أو لا؟ الجواب نعم يضمنان، لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهما، عليهما غرمه ولهما غنمه، وليس هذا من باب المضاربة أو من باب الأمانة أو ما أشبه ذلك بل هذا بيع وشراء.

(١) قوله «وَالْمُضَارَبَةُ، وَهِيَ: أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ مَالاً يتَّجِرُ فِيْهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِيْ رِبْحِهِ»: هذا هو النوع الثالث من أنواع الشركات «شركات العقود» مأخوذة من الضرب في الأرض، كما قال تعالى {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (١)، وهذا تسمية أهل العراق أي «شركة المضاربة»، وهي موافقة للقرآن.


(١) سورة المزمل: الآية ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>