للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ (١).

ــ

= يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ» (١)، هذا هو وقت الاختيار، فلا يجوز لمن لا عذر له أن يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل، أما أهل الأعذار الذين تقدم ذكرهم في صلاة العصر فهؤلاء يصلونها إلى طلوع الفجر الثاني.

(١) قوله «وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ» وقد سبق ذكر ذلك وقلنا إن للعشاء وقتين: وقت اختيار، وهو الوقت الذي لا يجوز تأخير العشاء عنه لغير أهل الأعذار، وهو من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل على الصحيح.

والوقت الثاني وقت الإضطرار، ويبدأ من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، فهذا يصلي فيه أهل الأعذار، كمريض شفي من مرضه، أو حائض أو نفساء طهرتا، وهذا هو قول سماحة شيخنا ابن باز (٢) -رحمه الله-.

ويرى شيخنا (٣) -رحمه الله- أنه ليس للعشاء إلا وقت واحد وهو إلى نصف الليل وليس لها وقت ضرورة، فلو طهرت الحائض بعد منتصف الليل فلا يلزمها العشاء ولا المغرب لأنها طهرت بعد الوقت، لكن ما ذكرناه هو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤): «ولم ينقل عن صحابي خلافه بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر ... ». وقال أيضًا -رحمه الله- (٥): =


(١) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة - باب مواقيت الصلاة، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ٧١) - رقم (١٥١).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢١٦).
(٣) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا -رحمه الله- (١٢/ ٢٣٠).
(٤) شرح العمدة (٢/ ١٧٩).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>