للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وصفه، وهذا القول قوي، ولاسيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف يطلبه القاضي من المدعي أثناء رفع القضية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

- فائدة: ذكر الفقهاء شروطاً لصحة الدعوى هي:

١ - أن تكون محررة يتبين بها عما يكذبها كل شيء، فإذا كانت بدين بين قدره وجنسه ونوعه، حتى يبقى متميزاً.

وإن ادعى عقد أو إجارة؛ اشترط لصحة الدعوى ذكر شروط العقد؛ لأن الناس يختلفون في الشروط، وقد لا يكون ذلك العقد صحيحاً عند القاضي.

وإن ادعى الإرث؛ فلا بد من ذكر سببه؛ لأن أسباب الإرث تختلف، فلا بد من تعيين السبب، وقد سبق ذكر الخلاف في هذا الشرط.

٢ - أن يصرح المدَّعي بالدعوى، فلا يكفي قوله: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالبه به، ولا بد أن يكون المدَّعى به حالاً؛ فلا تصح الدعوى بدين مؤجل؛ لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله، ولا يحبس عليه.

٣ - انفكاكها عما يكذبها؛ فلا تصح الدعوى على إنسان أنه قتل أو سرق منذ عشرين سنة وسنه أقل من ذلك؛ لأن الحس يكذبها.

٤ - تعيين المدعى به إن كان حاضرًا في المجلس أو البلد؛ ليزول اللبس، وإن كان المدعى به غائباً؛ فلابد من وصفه بما يصح به السلم؛ بأن يذكر=


(١) الاختيارات الفقهية، ص ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>