للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ (١)، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ (٢)، وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ (٣)، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أَوْ إِلَى سَبْعٍ (٤)، ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ (٥)، وَيَجْعَلُ الطِّيْبَ فِيْ مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ (٦).

ــ

(١) قوله «وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ» وذلك من أجل أن يتوقف الخارج من بول أو غائط أو دم أو نحوه.

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ» أي إن لم يتوقف الخارج من الميت بعد شده بالقطن فإنه يجعل محله الطين الحر (الخالص) أي الذي ليس مخلوطًا بالرمل وهو طين قوي.

(٣) قوله «وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ» لأنه قد خرج منه ما ينقض به الوضوء، فهنا يستحب له إعادته.

(٤) قوله «فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أَوْ إِلَى سَبْعٍ» أي إن لم ينق الميت بثلاث غسلات فإنه يزيد حتى ينقى؛ لحديث أم عطية وفيه «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ» وينبغي أن يقطع الغسل على وتر.

(٥) قوله «ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ» أي بعد تغسيله فإنه ينشف بثوب حتى لا يبلل الكفن.

(٦) قوله «وَيَجْعَلُ الطِّيْبَ فِيْ مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ» أي يستحب أن يجعل الطيب في هذين الموضعين: الأول: مغابنه وهي مجمع الوسخ والروائح الكريهة وهي تحت الإبطين وعند سرته، والثاني: مواضع سجوده وذلك تشريفًا لها، ومواضع السجود كما في الحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ -، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>