للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَهُ» (١). هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم صححه، لكن على اعتبار ضعف الحديث نقول: بأنه إذا دخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، كره له ذلك؛ لأن ذكر الله تعالى يصان باللسان حال دخوله الخلاء، فمن باب أولى ما كتب عليه، بدليل أن المحدث يمنع من مس المصحف دون تلاوته، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت هناك حاجة، كأن يخاف على هذا الشيء من سرقة ونحوها، فهنا يجوز له أن يدخل به نظرا للحاجة.

- تنبيهان:

أولاً: هل الشريط يأخذ هذا الحكم؟ الصحيح أنه لا يأخذ هذا الحكم بل يجوز له الدخول به.

ثانيًا: هل القول بالكراهة أيضًا يشمل المصحف؟

استثنى بعض العلماء المصحف، فقال: بأنه يحرم دخول الخلاء به، سواء كان ظاهرًا أو خفيًّا، وذلك لأن المصحف أشرف الكلام ودخول الخلاء به، فيه نوع من الإهانة له.

لكن نقول: بأن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء، ينبغي إذا كان معه مصحف أن لا يدخل به، فيضعه في مجتمع الناس، أو يعطيه أحدًا يمسكه حتى يخرج، لكن إن خاف أن يسرقه، فلا بأس أن يدخل به.


(١) أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة - باب وضع الخاتم عند خول الخلاء - رقم (٤٥٦) وقال: هذا شاهد ضعيف والله أعلم، والحاكم في المستدرك - كتاب الطهارة - رقم (٦٧١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>